مركز رؤى الإعلامي RMC
  • الأخبار
  • التقارير
  • الرياضة
  • المنوعات
  • أخبار العالم
  • الانباء الصحية
  • الرأي
No Result
View All Result
مركز رؤى الإعلامي RMC
  • الأخبار
  • التقارير
  • الرياضة
  • المنوعات
  • أخبار العالم
  • الانباء الصحية
  • الرأي
No Result
View All Result
مركز رؤى الإعلامي RMC
No Result
View All Result

رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن يصدر أمر طوارئ

11 مارس، 2025
0
رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن

رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن


أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن أمر طوارئ يسري داخل مدينة نيالا لمدة شهر.
ونص الأمر على حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتخريب، وترويع المواطنين، والإخلال بالأمن والآداب والسلامة العامة.

  1. يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين والطمأنينة العامة أو بث روح الكراهية بين الناس، والعنصرية، والتفرقة بأي وسيلة من الوسائل.
  2. يمنع منعا باتا الاتجار بالسلاح الناري أو حمله في الأسواق أو التجمعات العامة إلا في المهام الرسمية.
  3. يمنع إشهار الأسلحة والاستظهار بها في المركبات العامة والخاصة.
  4. يمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.
  5. تمنع التجمعات العامة وخاصة التجمعات ذات الطابع الإثني وفق الإجراءات والنظم المعمول بها.
  6. يمنع دخول كافة المركبات إلى مدينة نيالا إلا في ساعات سريان حظر التجوال، إلا للحالات الإنسانية والطارئة والرسمية.
  7. يمنع تجوال الدراجات النارية (مواتر) داخل مدينة نيالا.
  8. يحظر على المواطنين وحركة السير بعد التاسعة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا، عدا الكوادر الطبية والحالات الإنسانية الطارئة.
  9. يجب اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ.
  10. يمنع تظليل كافة المركبات عدا الدستورية وأعضاء لجنة أمن الولاية.
  11. يمنع التعامل بالمسروقات (مواد البناء) بالبيع أو الشراء أو النقل إلى أي مكان آخر أو تخزينها.
  12. تؤكل مهام اعتقال المشتبه بهم بموجب الطوارئ الواردة بالفقرات (1-12) إلى القوات المشتركة، وتحفظ في حراسة الشرطة دون غيرها.
  13. تخول مهام حراسة الأسواق والتجمعات العامة والارتكازات بالأسواق وطلمبات الوقود إلى القوات المشتركة.
  14. على الشرطة تحديد مخازن لضبط المواد والأدوات المستخدمة في الجريمة.

العقوبات
السجن لمدة لا تزيد عن عام واحد أو الغرامة بمبلغ لا يزيد عن (3,000,000) أو العقوبتين معاً.
مصادرة المواد والأدوات والوسائل التي ارتكبت بموجبها الجريمة والتي تم ضبطها أثناء المخالفة، وتؤول لحكومة الولاية.
في حالة تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (1) والفقرة (2).
وتتولى محكمة الطوارئ أو أي محكمة أخرى تؤكل إليها من السلطة المختصة النظر في مخالفات الطوارئ.

شارك هذا الموضوع:

  • انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
  • النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X

معجب بهذه:

إعجاب تحميل...
Tags: اخبار الدعم السريعاخبار السوداناخبار حرب السودان
Share341Tweet213SendShare
الاختفاء القسري

الأمم المتحدة: تلقي 29 بلاغاً عن حالات اختفاء قسري في السودان

24 يناير، 2026
ترامب دافوس

تحذيرات دولية في دافوس: السودان أكبر أزمة إنسانية وخطر تمدد الصراع إقليمياً

24 يناير، 2026
الراحل المقيم الدكتور الباقر العفيف

مركز رؤى الإعلامي يحيي ذكرى رحيل الدكتور الباقر العفيف

24 يناير، 2026
حمدوك

حمدوك: تصوير الحرب كغزو خارجي تهرب من مسؤولية إيقافها

24 يناير، 2026
عمر البشير وبشار الأسد

“هيومن رايتس” تطالب الجيش بتسليم البشير ومسؤولين سودانيين

24 يناير، 2026

© 2025 rmc-sudan.net

No Result
View All Result
  • الأخبار
  • التقارير
  • الرياضة
  • المنوعات
  • أخبار العالم
  • الانباء الصحية
  • الرأي

© 2025 rmc-sudan.net

%d