مركز رؤى الإعلامي RMC
  • الأخبار
  • التقارير
  • الرياضة
  • المنوعات
  • أخبار العالم
  • الانباء الصحية
  • الرأي
No Result
View All Result
مركز رؤى الإعلامي RMC
  • الأخبار
  • التقارير
  • الرياضة
  • المنوعات
  • أخبار العالم
  • الانباء الصحية
  • الرأي
No Result
View All Result
مركز رؤى الإعلامي RMC
No Result
View All Result

رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن يصدر أمر طوارئ

11 مارس، 2025
0
رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن

رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن


أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن أمر طوارئ يسري داخل مدينة نيالا لمدة شهر.
ونص الأمر على حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتخريب، وترويع المواطنين، والإخلال بالأمن والآداب والسلامة العامة.

  1. يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين والطمأنينة العامة أو بث روح الكراهية بين الناس، والعنصرية، والتفرقة بأي وسيلة من الوسائل.
  2. يمنع منعا باتا الاتجار بالسلاح الناري أو حمله في الأسواق أو التجمعات العامة إلا في المهام الرسمية.
  3. يمنع إشهار الأسلحة والاستظهار بها في المركبات العامة والخاصة.
  4. يمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.
  5. تمنع التجمعات العامة وخاصة التجمعات ذات الطابع الإثني وفق الإجراءات والنظم المعمول بها.
  6. يمنع دخول كافة المركبات إلى مدينة نيالا إلا في ساعات سريان حظر التجوال، إلا للحالات الإنسانية والطارئة والرسمية.
  7. يمنع تجوال الدراجات النارية (مواتر) داخل مدينة نيالا.
  8. يحظر على المواطنين وحركة السير بعد التاسعة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا، عدا الكوادر الطبية والحالات الإنسانية الطارئة.
  9. يجب اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ.
  10. يمنع تظليل كافة المركبات عدا الدستورية وأعضاء لجنة أمن الولاية.
  11. يمنع التعامل بالمسروقات (مواد البناء) بالبيع أو الشراء أو النقل إلى أي مكان آخر أو تخزينها.
  12. تؤكل مهام اعتقال المشتبه بهم بموجب الطوارئ الواردة بالفقرات (1-12) إلى القوات المشتركة، وتحفظ في حراسة الشرطة دون غيرها.
  13. تخول مهام حراسة الأسواق والتجمعات العامة والارتكازات بالأسواق وطلمبات الوقود إلى القوات المشتركة.
  14. على الشرطة تحديد مخازن لضبط المواد والأدوات المستخدمة في الجريمة.

العقوبات
السجن لمدة لا تزيد عن عام واحد أو الغرامة بمبلغ لا يزيد عن (3,000,000) أو العقوبتين معاً.
مصادرة المواد والأدوات والوسائل التي ارتكبت بموجبها الجريمة والتي تم ضبطها أثناء المخالفة، وتؤول لحكومة الولاية.
في حالة تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (1) والفقرة (2).
وتتولى محكمة الطوارئ أو أي محكمة أخرى تؤكل إليها من السلطة المختصة النظر في مخالفات الطوارئ.

شارك هذا الموضوع:

  • انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
  • النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X

معجب بهذه:

إعجاب تحميل...
Tags: اخبار الدعم السريعاخبار السوداناخبار حرب السودان
Share341Tweet213SendShare
آبي أحمد يبحث مع محمد المنفي تعزيز العلاقات الإثيوبية الليبية

آبي أحمد يبحث مع محمد المنفي تعزيز العلاقات الإثيوبية الليبية

14 فبراير، 2026
وزير الدولة الإماراتي يصل أديس أبابا

وزير الدولة الإماراتي يصل أديس أبابا للمشاركة في القمة الـ39 للاتحاد الإفريقي

14 فبراير، 2026
أبي أحمد يصدر الكرت الأحمر لرويترز

إثيوبيا تعلن طرد مندوبين لوكالة رويترز من أديس أبابا

14 فبراير، 2026
مندوب جنوب إفريقيا في الاتحاد الإفريقي جيري ماثيوز ماتجيلا

مندوب جنوب أفريقيا في الاتحاد الأفريقي ينتقد ترحيل لاجئين سودانيين من مصر ويعتبره انتكاسة لخطط حرية التنقل

14 فبراير، 2026
مجدي ماكن من الثورة إلى الصفقة

من الثورة إلى الصفقة (1) الكتاب الأول للثورة المسلحة في دارفور.. جذور الأزمة والهندسة الاجتماعية

13 فبراير، 2026

© 2025 rmc-sudan.net

No Result
View All Result
  • الأخبار
  • التقارير
  • الرياضة
  • المنوعات
  • أخبار العالم
  • الانباء الصحية
  • الرأي

© 2025 rmc-sudan.net

error: Content is protected !!
%d