أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن أمر طوارئ يسري داخل مدينة نيالا لمدة شهر.
ونص الأمر على حظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتخريب، وترويع المواطنين، والإخلال بالأمن والآداب والسلامة العامة.
- يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بحياة المواطنين والطمأنينة العامة أو بث روح الكراهية بين الناس، والعنصرية، والتفرقة بأي وسيلة من الوسائل.
- يمنع منعا باتا الاتجار بالسلاح الناري أو حمله في الأسواق أو التجمعات العامة إلا في المهام الرسمية.
- يمنع إشهار الأسلحة والاستظهار بها في المركبات العامة والخاصة.
- يمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.
- تمنع التجمعات العامة وخاصة التجمعات ذات الطابع الإثني وفق الإجراءات والنظم المعمول بها.
- يمنع دخول كافة المركبات إلى مدينة نيالا إلا في ساعات سريان حظر التجوال، إلا للحالات الإنسانية والطارئة والرسمية.
- يمنع تجوال الدراجات النارية (مواتر) داخل مدينة نيالا.
- يحظر على المواطنين وحركة السير بعد التاسعة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا، عدا الكوادر الطبية والحالات الإنسانية الطارئة.
- يجب اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ.
- يمنع تظليل كافة المركبات عدا الدستورية وأعضاء لجنة أمن الولاية.
- يمنع التعامل بالمسروقات (مواد البناء) بالبيع أو الشراء أو النقل إلى أي مكان آخر أو تخزينها.
- تؤكل مهام اعتقال المشتبه بهم بموجب الطوارئ الواردة بالفقرات (1-12) إلى القوات المشتركة، وتحفظ في حراسة الشرطة دون غيرها.
- تخول مهام حراسة الأسواق والتجمعات العامة والارتكازات بالأسواق وطلمبات الوقود إلى القوات المشتركة.
- على الشرطة تحديد مخازن لضبط المواد والأدوات المستخدمة في الجريمة.
العقوبات
السجن لمدة لا تزيد عن عام واحد أو الغرامة بمبلغ لا يزيد عن (3,000,000) أو العقوبتين معاً.
مصادرة المواد والأدوات والوسائل التي ارتكبت بموجبها الجريمة والتي تم ضبطها أثناء المخالفة، وتؤول لحكومة الولاية.
في حالة تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (1) والفقرة (2).
وتتولى محكمة الطوارئ أو أي محكمة أخرى تؤكل إليها من السلطة المختصة النظر في مخالفات الطوارئ.