مركز رؤى الإعلامي RMC
  • الأخبار
  • التقارير
  • الرياضة
  • المنوعات
  • أخبار العالم
  • الانباء الصحية
  • الرأي
No Result
View All Result
مركز رؤى الإعلامي RMC
  • الأخبار
  • التقارير
  • الرياضة
  • المنوعات
  • أخبار العالم
  • الانباء الصحية
  • الرأي
No Result
View All Result
مركز رؤى الإعلامي RMC
No Result
View All Result

الإدارات المدنية تكشف عن قانون حظر العملة الجديدة وتعتبر التعامل بها جريمة

28 ديسمبر، 2024
0
الإدارات المدنية تكشف عن قانون حظر العملة الجديدة وتعتبر التعامل بها جريمة

كشفت الإدارة القانونية التابعة للمجلس الأعلى لتأسيس الإدارات المدنية عن قانون لحظر العملة الجديدة واعتبرت التعامل بها وتداولها جريمة يحاسب عليها القانون، بالسجن والغرامة أو العقوبتين معا لفترات مختلفة.

وأعلنت الإدارة القانونية في مؤتمر صحفي اليوم السبت عن حظر العملة الجديدة وجرمة تداولها وحيازتها والترويج لها والتعامل بها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، واعتبر المجلس الأعلى لتأسيس الإدارة المدني بعد إجازة القانون من قبل مجلس التأسيس المخول بسلطة إجازة القوانين، اعتبر العملة الجديدة المحظورة غير شرعية، وحيازتها جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية، وأضافت الإدارة القانونية بأن القانون كيّف العملة الجديدة باعتبارها عائدات إجرامية وخول المحاكم سلطة مصادرتها وإبادتها. وحدد العملة بأنها “العملة التي قام بنك السودان المركزي التابع لمجموعة بورتسودان بإصدارها بعد الخامس عشر من ابريل 2023م من فئة الألف جنيه والخمسمائة جنيه، واي فئات أخرى تصدر لاحقا”.

وقال الدكتور يوسف مخير، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتأسيس الإدارة المدنية إن من يتعامل بالعملة الجديدة يٌعد مرتكبا جريمة التعامل بالعملة المحظورة ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشرة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، مع المصادرة وإبادة العملة المحظورة، وأن من يقوم بتداولها مع الغير مقابل أي معاملة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبعة سنوات أو الغرافة أو العقوبتين معا، مع المصادرة وإبادة العملة.

وأضاف مخير بأن من يروج للعملة المحظورة، ويدعو أو يغري أو ينشر بكافة الوسائل لحمل العامة على التعامل وتداول العملة المحظورة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، وأن من يرتكب جريمة حيازة العملة المحظورة، وتم ضبطتها بحوزته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، وأن من يأوي أو يتستر أو يحمي أو يساعد أي شخص يحوز أو يتعامل أو يروج للعملة المحظورة بقصد حمايته أو تجنيب القبض عليه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو الغرامة أو العقوبتين معا. وشدد يوسف مخير على أن من يعاود بعد الإدانة للمرة الثانية يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة، وأن القاضي سيوقع عليه عقوبة أشد.
وكشف مخير عن لجنة تتكون القضاء والنيابة والشرطة والإدارة المالية مهمتها الأساسية إبادة العملة والتخلص منها وفقا للقانون، وزاد: “المصادرة في المبادئ العامة في مفهومها الواسع، تشمل مصادرة المال الخاص دون مقابل للصالح العام ومصادرة أي وسيلة استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة، أو ساعدت في ارتكاب الجريمة، سواء كانت ملكا للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك الحقيقي، وأنه في هذه الحالة تصادر سواء كانت سيارة والممتلكات غير العملة نفسها.

إعلامالإداراتالمدنية

الإدارة_المدنية

السودان

شارك هذا الموضوع:

  • فيس بوك
  • X

معجب بهذه:

إعجاب تحميل...
Tags: اخبار السوداناخبار السودان العاجلةاخبار حرب السودان
Share299Tweet187SendShare
صفاء الفحل

صفاء الفحل تكتب: نغمات البرهان الثلاثة

5 ديسمبر، 2025
جمال-الصديق

جمال الصديق الامام يكتب: مات (مقبلا) !! متى (تدبر) الحرب !!

4 ديسمبر، 2025
رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دافور التجاني الطاهر كرشوم

“حكومة غرب دارفور” تطلع على تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن عملية احتيال واسعة

4 ديسمبر، 2025
الجيش يتهم بالإهمال الطبي وتأخير مرتبات جنود القوة المشتركة في الخرطوم

الجيش يتهم بالإهمال الطبي وتأخير مرتبات جنود القوة المشتركة في الخرطوم

4 ديسمبر، 2025
الناجي مصطفى (كوكتيل)

رسالة في بريد الكوكتيل

4 ديسمبر، 2025

© 2025 rmc-sudan.net

No Result
View All Result
  • الأخبار
  • التقارير
  • الرياضة
  • المنوعات
  • أخبار العالم
  • الانباء الصحية
  • الرأي

© 2025 rmc-sudan.net

error: Content is protected !!
%d